السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
377
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
مع الرطوبة يحكم بطهارته ( 1 ) ، ومع العلم بها يجب غسله ( 2 ) ، ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه ( 3 ) على النجاسة إذا كان متنجّسا قبل الإذابة ( 4 ) . ( مسألة 33 ) : النبات المتنجّس ( 5 ) يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل ( 6 ) إذا علم جريان الماء عليه ( 7 ) بوصف الإطلاق ( 8 ) ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس ، أو انجمد الملح بعد